الفاضل الهندي

525

كشف اللثام ( ط . ج )

كان كالدهن ) بفتح الدال كما في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والناصريات ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والنافع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك ( 10 ) . وفي حسنه مع زرارة إنما يكفيه مثل الدهن ( 11 ) . ( مع الجريان ) كما هو نص الناصريات ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والمهذب ( 15 ) وقضية كلام المحقق في الثلاثة ( 16 ) ، ويدل عليه مع الآية ( 17 ) قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد ( 18 ) . وأطلق في المقنعة ( 19 ) والنهاية ( 20 ) ، إلا أنهما لم يتعرضا له إلا عند الضرورة ، وكأنهما أرادا الجريان ، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا مس جلدك الماء فحسبك ( 21 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 59 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 23 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 42 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 45 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 100 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 6 و 8 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 182 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 7 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 12 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 42 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 23 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 100 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 45 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 ، المعتبر : ج 1 ص 182 ، المختصر النافع : ص 8 . ( 17 ) النساء : 43 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 5 . ( 19 ) المقنعة : ص 53 . ( 20 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 231 . ( 21 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 3 .